الشيخ فاضل اللنكراني
109
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ، ككونه منهمكاً في المعاصي ، وكونه شارب الخمر أو بذيّ اللسان ، سيّئ الخُلق وأمثال ذلك ، إلّا إذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه ، وحينئذٍ لم يكن خيار الفسخ لا له ولا للمولّى عليه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ ، وإن كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه ، هذا كلّه مع علم الولي بالعيب ، وإلّا ففيه تأمّل وتردّد وإن لا تبعد الصحّة مع إعمال جهده في إحراز المصلحة ، وعلى الصحّة له الخيار في العيوب الموجبة للفسخ ، كما أنّ للمولّى عليه ذلك بعد رفع الحجر عنه ، وفي غيرها لا خيار له ولا للولي على الأقوى ( 1 ) .